- 2 - وذهب أبو الحسين البصري (1) - والغزالي (2) وجماعة - إلى: أنه نظري، لتوقفه على مقدمات نظرية ك: انتفاء المواطاة، ودواعي الكذب، وكون المخبر عنه محسوسا " (3) - 3 - وهو لا يستلزم المدعي: لان الاحتياج إلى النظر في المقدمات البعيدة، لا يوجب كون الحكم نظريا "، كلازم النتيجة.
ولان المقتضى لحصول هذه، العلم بالمخبر عنه، دون العكس.
2 - وما علم وجود مخبره - بفتح الباء -: كذلك.، أي بالضرورة، كوجود مكة.
ب. لا ضرورة بمعنى (4): أو يعلم صدقه قطعا ": لكن، كسبا " لا ضرورة.، ك:
خبر الله تعالى، لقبح الكذب عليه، بالاستدلال.، وخبر الرسول (ص) - أعم من خبر نبينا (صلى الله عليه وآله) - وخبر الامام عندنا كذلك .، للعصمة المعتبرة فيهم (5)، بالدليل أيضا.
وخبر جميع الأمة.، باعتبار الاجماع الثابت حقيقة مدلوله بالاستدلال.
পৃষ্ঠা ৬০