قال: ولحمان الطير كله إنسيه ووحشيه، ما يقتنى منه، وما لا يقتنى صنف واحد، لا تباع إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، أو عن التحري، ولا تباع متفاضلة وإن اختلفت سمانتها وأسماؤها وأثمانها؛ لأنها لحم كلها وتصرف المنتفعة فيها واحدة.
পৃষ্ঠা ৯৭
ما جاء في الربا والتشديد فيه
الباب الثالث ذكر ما في الباب الثالث من الحلال والحرام في بيع
ذكر ما في الباب الرابع من الحلال والحرام في بيع الذهب ووجه