أقول: هكذا صَحّح الأئمة رفع هَذَا الحَدِيْث، مَعَ أَنَّهُ قَدْ صَحَّ موقوفًا أيضًا؛ وهذا يدل عَلَى أن الحَدِيْث إذا صَحَّ رفعه، ووقفه، فإن الحكم عندهم للرفع، وَلاَ تضر الرِّوَايَة الموقوفة إلا إذا قامت قرائن تدل عَلَى أن الرفع خطأ.
أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء (كيفية التطهر من بول الأطفال)
وما دمت قَدْ فصلت القَوْل في حَدِيث عَلِيّ ﵁ مرفوعًا وموقوفًا فسأذكر اختلاف الفُقَهَاء في كيفية التطهر من بول الأطفال (١) .
وقبل أن أذكر آراء الفُقَهَاء، أذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بالمسألة لأحيل عَلَيْهَا عِنْدَ الإشارة إلى الأدلة طلبًا للاختصار.
فأقول:
صَحَّ عن عائشة زوج النَّبيّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: «أتي النَّبيّ ﷺ بصبي، فبال عَلَى ثوبه، فدعا النَّبيّ ﷺ بماء فأتبعه إياه» . رَواهُ مَالِك (٢)، وزاد أحمد وَمُسْلِم وابن ماجه في روايتهم: «وَلَمْ يغسله» (٣) .
صَحَّ عن أم قيس (٤)
_________
(١) عَلَى أني قَدْ ذكرت هذِهِ المسألة في: " أثر علل الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء ": ٢١٦-٢٢٢ بتفصيل أخصر من هَذَا.
(٢) الموطأ برواية الليثي ١/١٠٩ (١٦٤)، ومن طريق مَالِك أخرجه البُخَارِيّ ١/٦٥ (٢٢٢)، وأخرجه الحميدي (١٦٤)، وأحمد ٦/٤٦ و٢١٢، والبخاري ٧/١٠٨ (٥٤٦٨)، وَمُسْلِم ١/١٦٤ (٢٨٦)، وَالنَّسَائِيّ ١/١٥٧، وَفِي الكبرى (٢٨٤) (٢٩٢)، والطحاوي ١/٩٣، والبيهقي ٢/٤١٤.
(٣) مُسْنَد أحمد ٦/٥٢ و٢١٠، وصحيح مُسْلِم ١/١٦٤ (٢٨٦)، وسنن ابن ماجه (٥٢٣) .
(٤) هي أم قيس بنت محصن بن حرثان الأسدية أخت عكاشة بن محصن أسلمت بمكة وهاجرت.
أسد الغابة ٥/٦٠٩-٦١٠، وتهذيب الكمال ٨/٦٠٠ (٨٥٩٥)، والإصابة ٤/٤٨٥.
4 / 4