بحوث وفتاوى في المسح على الخفين

Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AH
48

بحوث وفتاوى في المسح على الخفين

بحوث وفتاوى في المسح على الخفين

প্রকাশক

دار الوطن للنشر

সংস্করণের সংখ্যা

*

জনগুলি

وجه شرعي، ونزع اللزقة ليس هناك دليل على أنه ينتقض الوضوء أوينقض الطهارة، وليس في الجبيرة دليل خال من معارضة. فيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم، وقال: إن مجموعها يرفعها إلى أن تكون حجة. ومن أهل العلم من قال: إن لضعفها لا يعتمد عليها، وهؤلاء اختلفوا فمنهم من قال: إنه يسقط تطهير هذا العضوأويسقط تطهير محل الجبيرة لأنه عاجز عنه، ومنهم من قال: بل يتيمم له ولا يمسح عليها. لكن أقرب الأقوال إلى القواعد بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيها، أقرب الأقوال أنه يمسح، وهذا المسح يغنيه عن التيمم فلا حاجة إليه، وحينئذٍ نقول: إنه إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب: المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفًا ولا يضره الغسل، ففي هذه الحال يجب عليه غسله.

1 / 50