٢ - ما يعود بإخفاء منكرات دينهم، وترك إظهارها، كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس، والنيران والأعياد، ونحو ذلك.
٣ - ما يعود بإخفاء شعار دينهم، كأصواتهم بكتابهم.
فاتفق عمر ﵁ - والمسلمون معه، وسائر العلماء بعدهم ومن وفقه الله تعالى من ولاة الأمور - على منعهم من أن يُظهِروا في دار الإسلام شيئًا مما يختصون به، مبالغة في أن لا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها؟.
٤ - ما يعود بترك إكرامهم، وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله تعالى.
ومن المعلوم: أن تعظيم أعيادهم، ونحوها - بالموافقة فيها - نوعٌ من إكرامهم، فإنهم يفرحون بذلك، ويُسَرّون به، كما يغتمّون بإهمال أمر دينهم الباطل.
الوجه الثاني من دلائل الإجماع: أن هذه القاعدة، قد أمر بها غير واحد، من الصحابة والتابعين، في أوقات متفرقة، وقضايا متعددة، وانتشرت ولم ينكرها منكر:
١ - عن قيس بن أبي حازم قال: «دخل أبو بكر الصديق ﵁،