998

রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাত

روضة القضاة وطريق النجاة

সম্পাদক

د. صلاح الدين الناهي

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

عمان

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ফাতিমিদ
الزوج بين رفع حكمها وتبقية حكمها لا لتبين عيب بتعقبها البينونة بالعدة.
٦٥١١ - وهذا حال المولى وقد قال الشافعي ومالك لا يبين ويط بالفيء أو بالطلاق.
فصل
تأجيل المولى
٦٥١٢ - وقد روى عن الشافعي أنه قال يؤجل ثلاثة أيام كأجل قوم ثمود.
٦٥١٣ - وقال بعض مخالفيه أن هذا الحكم من حكم قوم ثمود، وأستطرف هذا الاحتجاج.
٦٥١٤ - وقال الشافعي رجعى ولو كان رجعيًا لم يقدر أن يصل إلى حقها من الوطئ فصار إذا طلق المولى زوجته المولى منها طلاقا رجعيًا أحتسبت عليه المدة كأنه لم يطلق.
٦٥١٥ - وقال الشافعي لا يحتسب بأيام المدة لأنها زوجة له لم تبن منه
فص
كيفية الفيء
٦٥١٦ - ولو هربت أو مرضت فأنه يحتسب عليه بذلك في الحكم، فأنه لم يقدر على الوصول فبلسانه عندنا ولا يلزمه حكم الطلاق.
٦٥١٧ - وقال المخالف، لا يكون الفيء بغير الجماع، وهو قول مالك واحد قوليه.
فصل
آلي من امرأتين
٦٥١٨ - ولو قال لامرأتين له:

3 / 1011