943

রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাত

روضة القضاة وطريق النجاة

সম্পাদক

د. صلاح الدين الناهي

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

عمان

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ফাতিমিদ
فصل
خلعها على نفقة عدتها
٦٢١٣/ وأن خلعها على نفقة عدتها صح الخلع وسقطت النفقة وقال الشافعي لها النفقة إذا كانت حاملًا، ويرجع عليها بمهر المثل.
٦٢١٤/ لأن النفقة تصح بالكفالة بها فهي كأجرة الدار إذا جعلها عوضا في الخلع.
٦٢١٥/ وكان بعض أصحابنا يجعل الخلع واقعًا على قدر النفقة وتقع قصاصا بما يجب لها في المستقبل.
فصل
ما يترتب على الخلع
٦٢١٦/ والخلع إذا وقع بلفظ الخلع والمبارأة والمفاداة على عوض، وجب العوض وسقط كل حق يتعلق بالنكاح لكل واحد على صاحبه من صداق ونفقة.
٦١٢٧/ وأما سائر الديون من غير النكاح ففيها روايتان؟.
٦٢١٨/ وقال محمد لا يسقط من الحقوق إلا ما سمياه.
٦٢١٩/ وهو قول الشافعي.
٦٢٢٠/ وقال أبو يوسف، في الخلع بقول محمد وفي المبارأة يقول أبي حنيفة.
فصل
اختلفا في بدل الخلع
٦٢٢١/ وإذا اختلفا في بدل الخلع فالقول قول المرأة إن كانت هي

3 / 956