930রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাতروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ৪৯৯ AHابن السمناني - ৪৯৯ AHসম্পাদকد. صلاح الدين الناهيপ্রকাশকمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مপ্রকাশনার স্থানعمانজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহফাতিমিদالصبي فإنه يحرم لأن اللبن لا يموت ولا يحله الموت، وغاية ما فيه أنه يتجنس بالموت ولو نجس في حال الحياة لكان محرمًا كالطاهر سواء.فصلالتسعيط بلبن امرأة٦١٣٣ - ومن سعط بلبن امرأة فهو رضاع لأنه وصل إلى جوف المرضع.فصلالحقن بلبن امرأة٦١٣٤ - وأن حقن بع صبي فليس برضاع لأنه لا ينبت اللحمن ولا يقوم مقام الغذاء في العادة.فصلخلط اللبن وطبخه٦١٣٥ - واللبن إذا خلط بطعام فكان الطعام هو الغالب فليس برضاع، وكذلك أن طبخ بالنار.٦١٣٦ - وهذا قولهم جميعاء.٦١٣٧ - وكذلك إذا خلط بالماء وكان الماء غالبًا٦١٣٨ - وقال الشافعي يحرم إذا كان فيه قدر خمس رضعات.٦١٣٩ - وقال في النجاسة في القلتين لا يحرم وأن كان قدرًا يحرم منفردًا.٦١٤٠ - وأن كان اللبن هو الغالب لا يحرم عند أبي حنيفة.٦١٤١ - وحرم عندهما وهو قول الشافعي حكي الخلاف عنها أبو موسى في المختصر وأبو الليث في خلافه.3 / 943কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন