911রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাতروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ৪৯৯ AHابن السمناني - ৪৯৯ AHসম্পাদকد. صلاح الدين الناهيপ্রকাশকمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مপ্রকাশনার স্থানعمانজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহফাতিমিদ٦٠٠٠ - لأن القتل وجد معه ما يجري مجرى الدخول وهو الموت فقرر المهر.فصللا حبس في المهر المؤجل٦٠٠١ - والمهر إذا كان مؤجلا فليس لها حبس نفسها عند أبي حنيفة ومحمد والشافعي.٦٠٠٢ - وقال أبو يوسف لها ذلك.٦٠٠٣ - لأنه رضي بالتأخير.فصلهل لمن سلمت نفسها طوعًا حبس نفسها؟٦٠٠٤ - وأن سلمت نفسها طوعًا ودخل بها فلها حبس نفسها في أحدى الروايتين عن أبي حنيفة.٦٠٠٥ - وقالا والشافعي ليس لها حبس نفسها بعد ذلك.٦٠٠٦ - لأن العقد أوجب تقديم المهر على الوطء، وهذا قائم في الثاني والثالث.فصلما يوجبه الوطء في النكاح الفاسد من المهر٦٠٠٧ - والوطء في النكاح الفاسد يوجب أقل الأمرين من مهر المثل والمسمى.٦٠٠٨ - وقال الشافعي يجب مهر المثل بالغا ما بلغ.٦٠٠٩ - لأن التسمية لها حكم في العقد فلا تلغى.3 / 924কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন