878

রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাত

روضة القضاة وطريق النجاة

সম্পাদক

د. صلاح الدين الناهي

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

عمان

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ফাতিমিদ
٥٨٣٩ - وقال الشافعي يبطل النكاح.
٥٨٤٠ - واتفقوا على أنه لو طلق أو أعتق وشرط الخيار، أنه يصح ويبطل الشرط.
فصل
تعليق طلاقها على النكاح
٥٨٤١ - ولو قال لها: إذا تزوجت ودخلت فأنت طالق صح النكاح ووقع الطلاق عند وجود الشرط.
٥٨٤٢ - وقال الشافعي لا يصح النكاح، ولا تحل لزوجها الأول.
٥٨٤٣ - وقال محمد يصح النكاح ولا تحل للأول.
٥٨٤٤ - وبقول الشافعي في البطلان قال أبو يوسف إذا شرط تحليلها للأول لأن الشروط الفاسدة لا تفسد النكاح، كما لو شرط أن لا يسافر بها.
فصل
الحرمة بالزنا
٥٨٤٥ - ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها.
٥٨٤٦ - والزنا يوجب تحريم المصاهرة كالوطء بشبهة.
٥٨٤٧ - وقال أبو يوسف لا يوجب تحريم المصاهرة.

2 / 889