875রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাতروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ৪৯৯ AHابن السمناني - ৪৯৯ AHসম্পাদকد. صلاح الدين الناهيপ্রকাশকمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مপ্রকাশনার স্থানعمانজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহফাতিমিদفصلالمكاتب يشتري زوجته٥٨١٨ - والمكاتب إذا اشترى زوجته والمأذون له في التجارة لم يبطل النكاح.٥٨١٩ - وقال الشافعي بطل. والعلة في الجميع أنه ما ملك به الزوجة ملكًا تامًا.فصلالعزل عن الزوجة الأمة٥٨٢٠ - وإذا عزل عن الزوجة الأمة فالإذن إلى المولى عند أبي حنيفة ومحمد.٥٨٢١ - وقال أبو يوسف إليها.٥٨٢٢ - وقال الشافعي يعزل بغير إذن أحد.٥٨٢٣ - لأن الحق للمولى في الولد فهو كالحرة في حق الإذن.فصلأعتقت تحت عبد أو حر٥٨٢٤ - وإذا أعتقت تحت عبد أو حر فلها الخيار في فسخ النكاح والبقاء عليه.٥٨٢٥ - وقال مالك والشافعي لا خيار لها إن كان حرًا ولها في العبد الخيار.2 / 886কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন