83রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাতروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ৪৯৯ AHابن السمناني - ৪৯৯ AHসম্পাদকد. صلاح الدين الناهيপ্রকাশকمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مপ্রকাশনার স্থানعمانজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহফাতিমিদوالقضاء لابد منه، وإن لم يتعين عليه: فإن كان له كفاية كره أن يأخذ عليه الرزق، وإن لم تكن له كفاية لم يكره.١٦٣ - ويعطيه مع ذلك شيئًا لأعوانه، وما يصرفه في القرطاس.وأصحابنا لم يفصلوا هذا التفصيل بل لفظهم في الكتب مطلق.١٦٤ - وإذا كان (القاضي) عاملًا على المسلمين فهو كالعامل على الزكاة يجوز أن يأخذ الأجر والرزق مع غناه فكذلك هذا، فهذا ما قيل في هذا الباب.فصلفي الرشوة على الحكم١٦٥ - فأما الرشوة على الحكم فأجمع أصحابنا جميعًا على أنه إذا قبل (القاضي) الهدية على إقامة الحق فقد فسق، وأكل الحرام.قال الطحاوي: لأن رسول الله قال:هدايا العمال غلولوأكبر العمال القضاة.1 / 87কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন