795রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাতروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ৪৯৯ AHابن السمناني - ৪৯৯ AHসম্পাদকد. صلاح الدين الناهيপ্রকাশকمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مপ্রকাশনার স্থানعمانজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহফাতিমিদفصل٥٣٧٤ - وقد قال أبو حنيفة: القرعة في القياس لا تستقيم، ولكن أخذنا في ذلك بألسنة والآثار.فصلالتفاضل٥٣٧٥ - وإن وقع في القسمة تفاضل في الزرع لأجل القيمة فهو جائز، ولا تبطل القسمة.فصل٥٣٧٦ - وإذا كتب في كتاب القسمة "فكل حق هو لهذا السهم" فإنه يدخل في ذلك الطريق والشرب والبناء والنخل والشجر، كما يدخل في البيع.فصل٥٣٧٧ - ولا يدخل التمر والزرع في ذلك إذا كان ظاهرًا، لأنه ليس بحق لها.فصل٥٣٧٨ - وإن قال في الكتاب "وكل قليل وكثير فهو فيها أو منها" دخل جميع ذلك في البيع والقسمة.٥٣٧٩ - ولو لم يكتب ذلك لم يدخل في القسمة ولا في البيع.2 / 806কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন