إحداهما أنه يصح لأنه ينزل بمنزلة الوصية، والثانية أن المعنى الذي لا يصح لأجله حال صحته هو أنه يزول ملكه بمجرد قوله وقفت، وهو موجود ههنا.
٥٢٤١ - ومن أصحابنا من قال هذا هو الصحيح من الرواية.
فصل
تصدقه في حياته وصحته
٥٢٤٢ - وإذا تصدق في حياته وصحته كان ذلك في جميع ماله، لأنه يتبرع في صحته كسائر التبرعات.
فصل
تصدقه في مرضه
٥٢٤٣ - وإذا تصدق به في مرضه اعتبر من ثلثه لأن تصرف المريض يعتبر من الثلث.
فصل
إخراج الوقف مخرج الوصايا
٥٢٤٤ - وكذلك إذا أخرجه مخرج الوصايا بأن يقول:
إذا مت فهو وقف فإنه يخرج أيضًا من الثلث كسائر الوصايا.
فصل
إخراج الموقوف من يده
٥٢٤٥ - وقال أصحابنا: وإذا جعل الرجل في صحته أرضًا مقسومة صدقة