76

রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাত

روضة القضاة وطريق النجاة

তদারক

د. صلاح الدين الناهي

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

عمان

أمضاه وإن شاء رده. ١٢٥ - وقالوا: لو حكمًا محدودًا في قذف أو أعمى أو ذميًا أو عبدًا فذلك باطل لأن حكمهم كشهادتهم. ١٢٦ - وإذا كان الحكم رجلين لم يمض الحكم حتى يجتمعا عليه. ١٢٧ - وإذا لم يشهد الحكم في مجلس حكمه الذي حكم فيه على حكمه لم يصدق على ذلك، ولم يقبل قوله أنه يحكم بكذا. ١٢٨ - قال الخصاف: «ولا يجوز أن يحكما في حد ولا قصاص، وإن حكماه في دم خطأ فحكم على العاقلة بالدية لم يجز لأن العاقلة لم ترض به». ١٢٩ - وإن قضى ما بيا (كذا) يمين أو إقرار أو بينة فذلك جائز. ١٣٠ - ولو قال الحكم: قد أقررت عندي بكذا أو شهد عليك هذا، وعدلت الشهود وقد ألزمتك ذلك وحكمت عليك [به لهذا وأنكر المقضي عليه] أن يكون أقر عنده أو قامت بينة عليه لم يلتفت إلى قوله وأمضى القضاء عليه ما دام لم يخرجه من التحكيم. ١٣١ - فإن كان قد عزله ثم قال ما قال لم يقبل منه، ولم يجز حكم عليه،

1 / 80