732

রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাত

روضة القضاة وطريق النجاة

সম্পাদক

د. صلاح الدين الناهي

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

عمان

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ফাতিমিদ
فصل
إقرار المريض بوارث ولوارث
٥٠٦١ - والمريض إذا أقر بوارث صح إقراره وإن أقر لوارث لم يصح في حق الورثة.
٥٠٦٢ - وقال الشافعي يصح في الجميع.
٥٠٦٣ - لأنه منهم في حق الورثة، ولأن من لا يصح الوصية له بالثلث لا يصح له الإقرار كما لو أقر بمال الغير.
فصل
إقرار المريض لامرأة تزوجها بعد ذلك
٥٠٦٤ - ولو أقر لامرأة وهو مريض وهي أجنبية ثم تزوجها ومات جاز إقراره لها.
٥٠٦٥ - وقال زفر لا يصح الإقرار. لأن الدين لزم قبل التزوج.
فصل
إقرار لأخ غير وارث
٥٠٦٦ - وقالوا: لو أقر لأخيه وهو غير وارث ثم صار وارثًا لم يصح إقراره إذا مات من ذلك المرض.
٥٠٦٧ - لأن سبب المنع حاصل قبل الإقرار.

2 / 743