730রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাতروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ৪৯৯ AHابن السمناني - ৪৯৯ AHসম্পাদকد. صلاح الدين الناهيপ্রকাশকمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مপ্রকাশনার স্থানعمانজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহফাতিমিদفصلغصبت من فلان لا بل من فلان٥٠٥١ - ولو قال غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان سلمه إلى الأول وضمن للثاني قيمته لأنه اعترف بأتلافه عليه.٥٠٥٢ - وقال الشافعي لا يلزمه ضمان في أحد قوليه.٥٠٥٢ - لأنه اقر بمال الغير.فصلتجزء إقرار بوقائع متعددة٥٠٥٣ - ولو قال له على ألف من ثمن عبد باعنيه ولم أقبضه لم يصدق أو قطع.٥٠٥٤ - وقال الشافعي يصدق انه لم يقبض وهو قولهما.٥٠٥٥ - واتفقوا أنه لو قال منثمن هذا العبد أنه يقبل، ولا يلزمه المال حتى يتسلم العبد.2 / 741কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন