683রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাতروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ৪৯৯ AHابن السمناني - ৪৯৯ AHসম্পাদকد. صلاح الدين الناهيপ্রকাশকمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مপ্রকাশনার স্থানعمانজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহফাতিমিদ٣٩١٤ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز ورجع أبو يوسف وقال: إن كان خيرًا جاز، حكى الرجوع الخصاف.فصل٣٩١٥ - وإن باع أحد الوصيين صاحبه لم يجز عند أبي حنيفة.٣٩١٦ - وقال أبو يوسف يجوز إذا لم يحابه، لأن عقده لنفسه لا يصح.فصل٣٩١٧ - ولا يجوز أن يوصي إلى عبد غيره ولا مدبره لأن عليهما ولاية لغيرهما فلا يليان.فصل٣٩١٨ - وإن أعتق قبل الإخراج جاز لأنه لا ولاية عليهما.ويجوز أن يبتدئ الوصية إليهما.فصلوصية لم تقرأ على الشهود٣٩١٩ - وإذا أوصى رجل بوصية وكتب ذلك في كتاب وقال للشهود: "اشهدوا على بذلك" ولم يقرأ عليهم ولا علموا ما فيه فالشهادة باطلة.٣٩٢٠ - وهو قول إبراهيم وغيره من الفقهاء.٣٩٢١ - وقال عبد الملك بن يعلي قاضي البصرة يجوز ذلك لأنه لا يعلم بما شهدوا والشهادة يعتبر فيها علم الشاهد.2 / 694কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন