645রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাতروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ৪৯৯ AHابن السمناني - ৪৯৯ AHসম্পাদকد. صلاح الدين الناهيপ্রকাশকمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مপ্রকাশনার স্থানعمانজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহফাতিমিদالتي جعلها إليه إذا كان القاضي يعرفها جميعًا.فصل٣٨٠٧ - وإن كان لا يعرف الموكل فقال الوكيل أنا أحضر ببينة تعرفه فإنه لا يسمع ذلك لأنه لا خصم معه.فصل٣٨٠٨ - وإذا أقر الوكيل باستيفاء الحق وتسليمه إلى الموكل قبل إقراره، وإن وهبه الحق أو تصدق به عليه لم يجز على الموكل، وضمن الوكيل.فصل٣٨٠٩ - وعند زفر والشافعي الوكيل بالقبض لا يكون وكيلًا بالخصومة، والوكيل بالخصومة لا يكون وكيلًا بالقبض.فصل٣٨٠٩ - ومن ادعى أنه وكل رجلًا وأنه وكله بقبض ما على رجل من الحق2 / 656কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন