637

রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাত

روضة القضاة وطريق النجاة

সম্পাদক

د. صلاح الدين الناهي

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

عمان

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ফাতিমিদ
فصل
بيع الوكيل نصف العبد
٣٧٤٨ - وإن وكله ببيع عبد فباع نصفه جاز ولزم الأمر، وفي الشراء لا يلزم حتى يشتري الجميع، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفصلين.
٣٧٤٩ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى والشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز بيعه النصف أيضًا ولا يلزم الموكل كما لا يلزمه الشراء.
فصل
التوكيل بإعتاق نصف العبد
٣٧٥٠ - وإن وكله بأن يعتق نصف عبده فأعتقه كله لم يصح ولم يعتق منه شيء عند أبي حنيفة ﵁.
٣٧٥١ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق كله.
٣٧٥٢ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق كله.
٣٧٥٣ - ولو وكله بأن يعتق الكل، فأعتق النصف، عتق النصف، عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٣٧٥٤ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق الكل.
٣٧٥٥ - وقال أبو حنيفة في الطلاق إذا وكل بواحدة فطلق اثنين لم يصح ولا يلزم الأمر.
٣٧٥٦ - وقالا تطلق واحدة.
٣٧٥٧ - لأنه فعل المأمور به وزاد.

2 / 648