رجل أودع عبدًا محجورًا عليه وديعة فدفع العبد إلى محجور عليه آخر فهلك في يد الثاني.
٣٦٥٩ - ففي قول أبي حنيفة له أن يضمن الثاني في الحال، وليس له أن يضمن الأول ما لم يعتق.
٣٦٦٠ - وقال محمد ليس يضمن أحدهما حتى يعتق.
فصل
٣٦٦١ - ولو أودع الثاني ثالثًا والمسألة بحالها، فأبو حنيفة يقول:
لا ضمان على الأول حتى يعتق، وعلى الثاني في الحال، ولا ضمان على الثالث.
٣٦٦٢ - وقال أبو يوسف يضمن أي الثلاثة شاء في الحال.
٣٦٦٣ - وقال محمد لا يضمن الأول حتى يعتق، وهو بالخيار في الثاني والثالث يضمن أيهما شاء في الحال.
فصل
أودع درهمًا فخلطه
٣٦٦٤ - ومن أودع درهمًا أبيض فخلطه في دراهم بيض ضمن عند أبي حنيفة.
٣٦٦٥ - وقال أبو يوسف إن شاء شاركه بقدر درهم في الدراهم.