617

রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাত

روضة القضاة وطريق النجاة

সম্পাদক

د. صلاح الدين الناهي

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

عمان

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ফাতিমিদ
رجل أودع عبدًا محجورًا عليه وديعة فدفع العبد إلى محجور عليه آخر فهلك في يد الثاني.
٣٦٥٩ - ففي قول أبي حنيفة له أن يضمن الثاني في الحال، وليس له أن يضمن الأول ما لم يعتق.
٣٦٦٠ - وقال محمد ليس يضمن أحدهما حتى يعتق.
فصل
٣٦٦١ - ولو أودع الثاني ثالثًا والمسألة بحالها، فأبو حنيفة يقول:
لا ضمان على الأول حتى يعتق، وعلى الثاني في الحال، ولا ضمان على الثالث.
٣٦٦٢ - وقال أبو يوسف يضمن أي الثلاثة شاء في الحال.
٣٦٦٣ - وقال محمد لا يضمن الأول حتى يعتق، وهو بالخيار في الثاني والثالث يضمن أيهما شاء في الحال.
فصل
أودع درهمًا فخلطه
٣٦٦٤ - ومن أودع درهمًا أبيض فخلطه في دراهم بيض ضمن عند أبي حنيفة.
٣٦٦٥ - وقال أبو يوسف إن شاء شاركه بقدر درهم في الدراهم.

2 / 628