607

রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাত

روضة القضاة وطريق النجاة

সম্পাদক

د. صلاح الدين الناهي

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

عمان

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ফাতিমিদ
٣٦٠٢ - وقال الشافعي يلزمه الضمان بكل حال لأن إذنه عام في الحفظ.
فصل
تسليمها لمن في عياله
٣٦٠٣ - وإذا سلم المودع الوديعة إلى من في عياله، ومن يحفظ به ماله فلا ضمان عليه إن تلفت.
٣٦٠٤ - وقال الشافعي يضمن.
٣٦٠٥ - لأن بهؤلاء يحفظ ماله وليس عليه أكثر من ذلك.
فصل
نهي المودع عن حفظها بغيره
٣٦٠٦ - فإن نهاه أن يدفعه إلى أحد منهم فدفعه إليه، فإن كان مما لابد له منه لم يضمن وإن كان ممن له بد ضمن.
٣٦٠٧ - وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه يضمن في الوجهين لأن يدهم كيده.
٣٦٠٨ - ولو قال له احفظ في يمينك فجعله في الشمال لم يضمن لن كلاهما واحد.

2 / 618