604রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাতروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ৪৯৯ AHابن السمناني - ৪৯৯ AHসম্পাদকد. صلاح الدين الناهيপ্রকাশকمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مপ্রকাশনার স্থানعمانজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহফাতিমিদفصلأهلية الوديع٣٥٨٦ - ولا يصح الإيداع إلا عند جائز التصرف، فإن أودع صبيًا أو سفيهًا لم يصح الإيداع عند الشافعي لأنهما ليسا من أهل الحفظ.فصلأودع صبيًا٣٥٨٧ - فإن أودع صبيًا فتلف عنده لم يضمن لأنه لا يلزمه حفظه.فصل٣٥٨٨ - وإن أتلفه لم يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، ويضمن عند أبي يوسف رحمه الله تعالى.٣٥٨٩ - ولأصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه وجهان مثل الخلاف لنا.٣٥٩٠ - لأنه مكنه من إتلافه فصار كما لو باعه مالًا وسلمه إليه.٣٥٩١ - وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول: لم يسلطه على إتلافه، فصار كما لو أتلفه من غير إيداع.2 / 615কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন