557

রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাত

روضة القضاة وطريق النجاة

সম্পাদক

د. صلاح الدين الناهي

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

عمان

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ফাতিমিদ
يكون له والقياس أنه يصح أن يشتري للشركة فكان يجب دخوله فيها.
٣٣٢٤ - وقد روي عن أبي يوسف أنها تصح بين المسلم والذمي.
٣٣٣٥ - لأن الخمر مستثناة في حق أهل الذمة.
فصل
شركة العنان
٣٣٣٦ - والضرب الثاني شركة العنان
وهي شركة أخص من الأولى
٣٣٣٧ - وقال مالك لا أعرف العنان.
٣٣٣٨ - وتجوز عندنا مع تساوي الصفة واختلاف الصفة في العاقد والمعقود عليه من المال.
٣٣٣٩ - وتصح من المسلم والذمي والحر والعبد والصبي والبالغ.
٣٣٤٠ - ويجوز أن يبقى لشريكه من المال الناض ما يفضل عن الشركة.
٣٣٤١ - وتجوز مع خلط المال وغير خلطه.

2 / 565