512

রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাত

روضة القضاة وطريق النجاة

সম্পাদক

د. صلاح الدين الناهي

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

عمان

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ফাতিমিদ
فصل
ألفاظ الهبة
٣٠٥٩ - وتصح بلفظ الهبة بأن تقول وهبت لك أو أعطيتك أو ملكتك أو نحلتك أو منحتك أو أبحتك أو أعمرتك فكل ذلك جائز.
فصل
العمرى
٣٠٦٠ - وقال الشافعي إن قال: أعمرتك هذه الدار حياتك أو جعلتها لك عمرك ولعقبك من بعدك فهذه عطية صحيحة تتم بالإيجاب والقبول وتملك بالقبض كما نقول نحن في ذلك؛ لأن ﵇ قال:
- أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ ولأنه أعطى عطاء وقع في المواريث.

2 / 520