494রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাতروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ৪৯৯ AHابن السمناني - ৪৯৯ AHসম্পাদকد. صلاح الدين الناهيপ্রকাশকمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مপ্রকাশনার স্থানعمانজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহফাতিমিদكتاب المزارعةجواز المزارعة٢٩٤٩ - اعلم أن المزارعة عقد اختلف الفقهاء في جوازه وصحته في أصله.٢٩٥٠ - فقال أبو حنيفة لا تجوز بحال.٢٩٥١ - وقول الشافعي إذا انفردت الأرض عن النخل والشجر.٢٩٥٢ - وبه قال مالك.٢٩٥٣ - وهو قول ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت ورافع بن خديج من الصحابة ﵃.٢٩٥٤ - وقال أبو يوسف ومحمد وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وأحمد هي جائزة.٢٩٥٥ - وهو مذهب علي بن أبي طالب ﵁ وعمار وابن مسعود ﵄.فصلما يجوز استئجار الأرض به٢٩٥٦ - ويجوز استئجار الأرض بكل ما جاز أن يكون بدلًا في البيع وثمنًا له لأن البدل لا يختلف في العقود.٢٩٥٧ - وقال بعض الفقهاء والسلف لا تجوز إلا بالدراهم والدنانير، ولا تجوز بما يخرج منها.٢٩٥٨ - وإذا كان الخارج من الأرض لا يمنع أن يكون عوضًا في البيع فكذلك الإجارة.2 / 502কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন