478

রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাত

روضة القضاة وطريق النجاة

সম্পাদক

د. صلاح الدين الناهي

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

عمان

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ফাতিমিদ
فصل
استأجره ليقتص
٢٨٥٠ - وإن استأجره ليقتص له في النفس فالإجارة باطلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
٢٨٥١ - وقال محمد والشافعي جائزة.
٢٨٥٢ - ولو كان على الطرف لجاز عندهم جميعًا.
فصل
أجرة القصاص
٢٨٥٣ - وأجرة القصاص في الطرف على المقتص له.
٢٨٥٤ - وقال الشافعي على المقتص منه.
فصل
استئجار الدابة
٢٨٥٥ - وإذا استأجر دابة إلى موضع معلوم فبقيت في يده مدة يمكن أن يمر إليه فلا أجرة عليه.
وقال الشافعي عليه الأجرة.
٢٨٥٦ - ولو ساقها في الطريق ولم يركب وجب عليه الأجرة باتفاق.
فصل
كفيل بالأجرة
٢٨٥٧ - وإذا أعطاه بالأجرة قبل وجوبها كفيلًا أو أبرأه منها أو صارفه عليها فهو جائر.
٢٨٥٨ - وعن أبي يوسف أنه لا يجوز قبل الوجوب.

2 / 486