478রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাতروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ৪৯৯ AHابن السمناني - ৪৯৯ AHসম্পাদকد. صلاح الدين الناهيপ্রকাশকمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مপ্রকাশনার স্থানعمانজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহফাতিমিদفصلاستأجره ليقتص٢٨٥٠ - وإن استأجره ليقتص له في النفس فالإجارة باطلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.٢٨٥١ - وقال محمد والشافعي جائزة.٢٨٥٢ - ولو كان على الطرف لجاز عندهم جميعًا.فصلأجرة القصاص٢٨٥٣ - وأجرة القصاص في الطرف على المقتص له.٢٨٥٤ - وقال الشافعي على المقتص منه.فصلاستئجار الدابة٢٨٥٥ - وإذا استأجر دابة إلى موضع معلوم فبقيت في يده مدة يمكن أن يمر إليه فلا أجرة عليه.وقال الشافعي عليه الأجرة.٢٨٥٦ - ولو ساقها في الطريق ولم يركب وجب عليه الأجرة باتفاق.فصلكفيل بالأجرة٢٨٥٧ - وإذا أعطاه بالأجرة قبل وجوبها كفيلًا أو أبرأه منها أو صارفه عليها فهو جائر.٢٨٥٨ - وعن أبي يوسف أنه لا يجوز قبل الوجوب.2 / 486কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন