418রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাতروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ৪৯৯ AHابن السمناني - ৪৯৯ AHসম্পাদকد. صلاح الدين الناهيপ্রকাশকمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مপ্রকাশনার স্থানعمانজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহফাতিমিদفصلاستحقاق الرهن٢٣٧٦ - وإذا استحق الرهن بعد البيع على المشتري رجع على العدل البائع.٢٣٧٧ - وقال الشافعي يرجع على الراهن.٢٣٧٨ - لأن حقوق العقد تعلق بالعاقد عندنا دون من عقد له في كل ما تصح إضافته إلى العاقد من العقود.٢٣٧٩ - وإذا أدعى العدل تسليم الثمن إلى المرتهن فالقول قوله.٢٣٨٠ - وقال الشافعي لا يقبل قوله عليه.٢٣٨١ - لأنه أمين له واليد يد المرتهن وأن تعلق بها حق الراهن.دفع العبد الرهن في الجناية٢٣٨٢ - وإذا دفع العبد الرهن في الجناية بطل من الدين بحساب ذلك.٢٣٨٣ - وقال الشافعي لا يبطل.٢٣٨٤ - والرهن مضمون عندنا بالأقل من قيمته ومن الدين.٢٣٨٥ - وقال الشافعي هو أمانة.٢٣٨٦ - ولو كان أمانة لقبل قول المرتهن في الرد على الراهن كسائر الأمانات، ولكان المرتهن وغيره في ثمنه سواء.فصلرهن المكاتب٢٣٨٧ - ويجوز رهن المكاتب بدين المكاتبة.٢٣٨٨ - وقال الشافعي لا يجوز٢٣٨٩ - لأنه دين واجب كسائر ديونه.1 / 422কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন