413

রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাত

روضة القضاة وطريق النجاة

সম্পাদক

د. صلاح الدين الناهي

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

عمان

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ফাতিমিদ
فصل
٢٣٢٤ - وأجاز الجميع صرف ما في ذمة كل واحد في ذمة الآخر، واعتبروا القبض في الصرف في المجلس.
٢٣٢٥ - وقال أصحابنا أن الدراهم والدنانير لا تتعين بالعقد.
٢٣٢٦ - وقال أبو الحسن تتعين ولا تستحق أعيانها.
٢٣٢٧ - وقال زفر تتعين وبه قال الشافعي.
٢٣٢٨ - ولو تعينت لما صح العقد عليها مع الإطلاق.
ومسائل البيوع كثيرة، وسمعت شيخنا قاضي القضاة ﵀ يقول أن أبا بكر الخوارزمي ﵀ جمع كتاب البيوع من كتب محمد وأصحابنا من جميع الكتب فكانت خمسين ألفا وزيادة وأنه وقع ذلك إليه.
٢٣٢٩ - وفي الذي ذكرت من هذه المسائل في هذا الكتاب ما لم يذكره غيري في أدب القضاء، كالطحاوي والخصاف فأنهما لم يودعا كتبها من ذلك شيئًا.

1 / 417