409রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাতروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ৪৯৯ AHابن السمناني - ৪৯৯ AHসম্পাদকد. صلاح الدين الناهيপ্রকাশকمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مপ্রকাশনার স্থানعمانজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহফাতিমিদ٢١٩١ - ولو جاز ذلك لجاز في الزيادة، وكان يحوز في سائر الثمار والحبوب، وقد أجمعنا على أن ذلك لا يجوز.فصل٢١٩٢ - ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل عند أبي حنيفة.وعندها والشافعي لا يجوز.٢١٩٣ - وأجمعوا على جواز بيع العتيق من التمر بالحديث.٢١٩٤ - واختلف أبو يوسف ومحمد في بيع العنب بالزبيب.٢١٩٦ - وأجاز أصحابنا بيع الحنطة بالسويق فقال أبو حنيفة لا يجوز. وقال أبو يوسف ومحمد يجوز.٢١٩٦ - وأجاز أصحابنا بيع الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة.٢١٩٧ - وقال الشافعي لا يجوز.فصلبيع الشاة باللحم٢١٩٨ - وبيع الشاة باللحم جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.٢١٩٩ - وقال محمد يجوز على وجه الاعتبار.٢٣٠٠ - وقال الشافعي لا يجوز بحال لأنه معدود بموزون فصار كالدرهم.فصل٢٣٠١ - وبيع الشاة التي في ضرعها لبن او على ظهرها صوف بلبن من1 / 413কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন