296

রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাত

روضة القضاة وطريق النجاة

তদারক

د. صلاح الدين الناهي

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

عمان

لم يجز الاستيفاء لأن هذه الحقوق تسقط بالشبهة والرجوع شبهة ظاهرة فلم يجز الاستيفاء. ١٤٩٤ - وقد كان حماد بن سليمان يقول: إن كان حال الشاهد عند الرجوع خيرًا من حاله عند الشهادة فإن القضاء يبطل، ويضمنان للمقضي له مثل الحق. ١٤٩٥ - وكان أبو حنيفة يقول ذلك ثم رجع إلى أنه لا يبطل القضاء فصار أيضًا هذا شبهة في منع الاستيفاء. ١٤٩٦ - وإن كان المشهود به مالًا أو عقارًا أو دينًا فإنه يستوفى ذلك كله وعليهما الضمان، وهو ظاهر مذهب الشافعي. ١٤٩٧ - وقال أصحابه ينقض لأن الحكم غير مستقر قبل الاستيفاء وهذا لا يصح لأن الحكم نفذ والشبهة لا تؤثر فيه فجاز الاستيفاء.

1 / 300