1318

রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাত

روضة القضاة وطريق النجاة

সম্পাদক

د. صلاح الدين الناهي

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

عمان

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ফাতিমিদ
ولو كان خمرًا لما وقع فيها الخلاف ولكفر مستحل ذلك، والإجماع من العلماء بخلاف.
٨٠٩٣ - وقد قال أن سائر المشروبات حلال مع ما ورد فيها من التحريم في كتابه في الأشربة.
فصل
٨٠٩٤ - وإذا أشيب العصير بالماء ثم حدثت الشدة فهو خمر عندنا وعند أهل الحجاز.
فصل
٨٠٩٥ - وحكى المصنفون في الأشربة كأبي الحسن الكرخي وأبي عبد الله البصري وابن مبشر أن في الناس من يقول ليست بخمر، وقالوا أن هذا قول شاذ مطرح.
فصل
٨٠٦٩ - وإذا ذهب أقل من الثلثين ثم يحل الشرب.
وروى عن أبي يوسف أنه كان يقول بالنصف يحل ثم رجع إلى قوله الجماعة فاعتبر أن يبقى الثلث.
٨٠٩٧ - وقال الشافعي كلما يسكر فهو خمر ويقع عليه اسم الخمر حققه عند أصحابه الجل، ولو كان كل ما يسكر خمرا لكفر المستحل وفق الشارب وردت شهادته ولم يقع بين الأمة في ذلك اختلاف وفي وقوع

3 / 1333