1207রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাতروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ৪৯৯ AHابن السمناني - ৪৯৯ AHসম্পাদকد. صلاح الدين الناهيপ্রকাশকمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مপ্রকাশনার স্থানعمانজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহফাতিমিদفصلاللص المكابر٧٥٤٠ - وكان أصحابنا يرون أن اللص إذا دخل ليلًا وكابر على أخذ المال أن قتله حلال لأن الدفع عن المال كالدفع عن النفس.فصل٧٥٤١ - وكان أبو حنيفة لا يؤديه بالدية.وقال غيره من أصحابنا يؤدى بالدية وجعل ذلك كالمضطر إلى طعام الغير أنه يضمن.فصلدخول اللص نهارًا٧٥٤٢ - فلو أن اللص دخل نهارًا وقاتل بعصا فإن أبا حنيفة قال لا يجوز قتله لأن النهار يقدر فيه على المعونة، والليل بخلاف ذلك.فصل٧٥٤٣ - قال أبو يوسف ومحمد هذا والأول سواء ويجوز قتله ويؤدى لأن العصا قيل تقتل كالسيف.3 / 1222কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন