1188রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাতروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ৪৯৯ AHابن السمناني - ৪৯৯ AHসম্পাদকد. صلاح الدين الناهيপ্রকাশকمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مপ্রকাশনার স্থানعمانজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহফাতিমিদفصلسعاية المكاتب في جنايته٧٤٦١ - وجناية المكتب في ماله يسمى فيها بالغا ما بلغت.فصلموت العبد الجاني٧٤٦٢ - وإذا ملت العبد بطلت جنايته، ولا يضمن المولى ذلك لأنه لم يتعين عليه القيمة.فصلموت أم الولد والمدبر الجانيين٧٤٦٣ - وجناية أم الولد والمدبر لا تبطل بموتهماوالمولى يؤدي ذلك لأنه منع من التسلم في الحياة، فهو كما لو اختار العبد إذا اعتقه أو باعه بعد العلم بالجناية فإنه يصبر مختارا للجناية.وإن كانوا قد قالوا أنه لو وطئ أو استخدم الجارية أنه لا يكون مختارا.٧٤٦٤ - وروى عن أبي يوسف في الوطئ أنه يكون مختارا ولو رهنه أو أجره لم يكن مختارا.فصل٧٤٦٥ - والعبد إذا قتل دابة واستهلك مالا فإنه يباع في ذلك إلا أن يفديه المولى.فصل٧٤٦٦ - ولو فعل ذلك مدبر أو ولد سعيا فيه، وكذلك المكاتب يسعى.3 / 1203কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন