1149রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাতروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ৪৯৯ AHابن السمناني - ৪৯৯ AHসম্পাদকد. صلاح الدين الناهيপ্রকাশকمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مপ্রকাশনার স্থানعمانজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহফাতিমিদ٧٢٦٥ - وقال محمد لا قصاص عليه في الوجهين جميعا ولا شيء عليه سوى ارش اليد، وهو قول زفر، وذكر المسئلة الطحاوي في مختصره.فصل٧٢٦٦ - ومن رمى مسلما فارتد قبل إصابة السهم فعليه الدية في قول أبي حنيفة.٧٢٦٧ - وقال أبو سف ومحمد لا شيء عليه.فصل٧٢٦٨ - ولو رماه وهو مرتد فاسلم وأصابه السهم فلا شيء عليه في قولهم جميعًا اعتبروا حال الرمي.فصلباب نذكر فيه مسائل من الرمي٧٢٦٩ - وقالوا لو رمى صيدا ثم احرم وأصابه السهم فلا جزاء عليه عندهم جميعا.٧٢٧٠ - ولو رماه وهو في الحل وأصابه السهم في الحرم فعليه الجزاء في الاستحسان والقياس أن لا جزاء عليه.فصل٧٢٧١ - واتفق الجميع أن الرجل لو رمى عبدا فأصابه السهم ثم اشتراه ثم مات من الرمية أنه لا قصاص عليه، وإن كان عبدا عند الرمي ولا يرجع على البائع بشيء.٧٢٧٢ - وهذا الذي ذكرناه من طرائف مسائل الجنايات وهو كتاب كبير، وقد بينا حكم ما يجب به القصاص فبقى حكم ما تجب به الدية.3 / 1164কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন