1020রওজাতুল কুদাত ওয়া তারিকুল নাজাতروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ৪৯৯ AHابن السمناني - ৪৯৯ AHসম্পাদকد. صلاح الدين الناهيপ্রকাশকمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مপ্রকাশনার স্থানعمانজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহফাতিমিদ٦٦١٩ - وقد روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال، لا لعان بين الحر والعبد والمسلم والذمي.فصلولا يصح بين حرة وعبد٦٦٢٠ - وقال الشافعي يصح ويجب على الزوج الحد، لأن الامتناع جاء من قبلته.فصل٦٦٢١ - ولا يثبت بين صغيرين ولا صغير وكبير.فصلمتى تقع الفرقة٦٦٢٢ - ولا تقع الفرقة بلعان الزوج وحده عندنا.٦٦٢٣ - وقال الشافعي تقع بلعان الزوج وحده.٦٦٢٤ - وقد طلق عويمر بحضرة النبي ﷺ ثلاثا بعد اللعان ولم ينكر النبي عليه.فصل٦٦٢٥ - ولا تقع الفرقة بلعانهما ما لم يفرق الحاكم بينهما.٦٦٢٦ - وقال زفر تقع الفرقة بفراغ المرأة من اللعان.فصلأكثر اللعان٦٦٢٧ - وإذا التعنا أكثر اللعان ثم فرق الحاكم وقعت الفرقة عندنا.3 / 1033কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন