762

রওদাতুন নায্যির ওয়া জান্নাতু মুনায্যির

روضة الناظر

প্রকাশক

مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ

প্রকাশনার বছর

٢٠٠٢ م

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
والْقَطْرَتَيْنِ" ١ فيدل على: أن ما زاد على الاثنين بخلافهما.
وبه قال مالك، وداود، وبعض الشافعية.
وخالف فيه أبو حنيفة٢، وجل أصحاب الشافعي.
والكلام فيه قد تقدم٣.

= وجاء في المغني لابن قدامة "٨/ ١٤٠": "إن الصحيح من مذهب الحنابلة: أن العدد المحرم هو خمس رضعات فضاعدًا".
١ أخرجه الدارقطني: كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن بلفظ ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دمًا سائلًا". من حديث أبي هريرة، ﵁.
٢ وبعض أصحابه.
٣ أي: من الأدلة على حجية المخالفة عمومًا. وقد استدل بعض العلماء على حجية مفهوم العدد بأدلة أخرى كثيرة، منها: أنه لما نزل قول الله تعالى: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ...﴾ [التوبة: ٨٠] قال النبي، ﷺ: "لأزيدن على السبعين" رواه البخاري حديث رقم "٤٦٧٠" عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: لما توفي عبد الله بن أُبيّ جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله ﷺ فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله، ﷺ، فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله، ﷺ: "إنما خيرني الله فقال: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ وسأزيد على السبعين" قال: إنه منافق، قال: فصلى عليه رسول الله ﷺ فأنزل الله تعالى: ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ [التوبة: ٨٤] .
ومحل الشاهد من ذلك: أن النبي ﷺ فهم أن حكم ما فوق السبعين مخالف لما قبلها، وهو ﷺ أعلى أهل اللغة رتبة فيها، فدل ذلك على حجية مفهوم العدد. =

2 / 136