735

রওদাতুন নায্যির ওয়া জান্নাতু মুনায্যির

روضة الناظر

প্রকাশক

مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ

প্রকাশনার বছর

٢٠٠٢ م

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
باب: في الفحوى والإشارة
فصل: فيما يقتبس من الألفاظ من فحوها وإشارتها لا من صيغها ١
وهي خمسة أضرب.
الأول: يسمى اقتضاء.

١ الدليل الشرعي: إما منقول، وإما معقول، أو ثابت بالمنقول والمعقول.
فالمنقول: الكتابة والسنة، ودلالتهما: إما من منطوق اللفظ، أو من غير منطوق اللفظ.
فالأول يسمى منطوقًا، كفهم وجوب الزكاة في السائمة في قوله، ﵊: "في سائمة الغنم الزكاة".
والثاني يسمى فحوى ومفهومًا، كفهم عدم وجوب الزكاة في المعلوفة في الحديث المتقدم.
والدليل المعقول: القياس، لأنه يستفاد بواسطة النظر العقلي.
أما الدليل الثابت بالمنقول والمعقول: فالإجماع.
فقول المصنف: "لا من صيغها" يخرج المنطوق؛ لأنه مستفاد من الصيغة. فيبقى ما لا يستفاد منه الصيغة، وهو ما يطلق عليه: الفحوى، أو الإشارة، أو الإيماء، أو لحن الخطاب. فكلها بمعنى واحد فالفحوى في اللغة معنى القول.
والإشارة معناها: الإيماء، يقال: أومأ إليه باليد، أي: أشار إليه، إلا أن الإيماء أعم؛ لأن الإشارة لا تكون إلا باليد، أما الإيماء فقد يكون باليد وقد يكون بغيرها. =

2 / 109