564

রওদাতুন নায্যির ওয়া জান্নাতু মুনায্যির

روضة الناظر

প্রকাশক

مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ

প্রকাশনার বছর

٢٠٠٢ م

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
قلنا: العلة تقتضي حكمها، فيوجد بوجودها.
والشرط: لا يقتضي، وإنما هو بيان لزمان الحكم، فإذا وجد: ثبت عنده ما كان يثبت بالأمر المطلق، كاليمين، والنذر، وسائر ما استشهدنا به.
وقولهم: "إن الواجب يتكرر بتكرر اللفظ": لا يصح؛ فإن اللفظ الثاني دل على ما دل عليه اللفظ الأول، فلا يصح حمله على واجب سواه.
ولذلك لو كرر اليمين فقال: "والله لأصومن، والله لأصومن" بّر بصوم واحد.
وقد نقل أن النبي ﷺ قال "والله لأغزون قريشا –ثلاثا-" ١. ثم غزاهم غزوة الفتح.
ولو كرر لفظ النذر: لكان الواجب به واحدًا.
وفائدة اللفظ الثاني: تحصيل التأكيد، فإنه من سائغ كلام العرب.

= جامع أكثر من مرة ليس عليه إلا غسل واحد. فقضية تكرر الحكم بتكرر علته، إنما هي في الأعم الأغلب، وليست على إطلاقها.
١ أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذور باب الاستثناء في اليمن بعد السكوت من حديث ابن عباس ﵄ مرفوعًا، كما أخرجه عن عكرمة مرسلًا.
وأخرجه عن ابن عباس ﵄ ابن حبان في صحيحه، وأبو يعلى في مسنده، والبيهقي في سننه، وابن عدي في الكامل عن عبد الواحد بن صفوان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا.
انظر: تلخيص الحبير: كتاب الأيمان، حديث "٢٠٣٣" ٤/ ١٦٦، الكامل في ضعفاء الرجال "٥/ ١٩٣٧".

1 / 570