443রওদাতুন নায্যির ওয়া জান্নাতু মুনায্যিরروضة الناظرইবন কুদামা আল-মাকদিসি - ৬২০ AHابن قدامة المقدسي - ৬২০ AHপ্রকাশকمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعসংস্করণالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـপ্রকাশনার বছর٢٠٠٢ مজনগুলিThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআয়্যুবিদوليس راجعًا إلى عدم الدليل، بل إلى دليل ظني مع انتفاء المغير١، أو العلم به.فصل: فأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف:فليس بحجة في قول الأكثرين٢.وقال بعض الفقهاء: هو دليل٣ واختاره أبو إسحاق بن شاقلا٤.١ في الأصل: "بل إلى دليل ظن مع انتفاء المغير" والذي أثبتناه -تبعًا للمستصفى- هو الذي يدل عليه السياق.هذا، ولم يشر المصنف في هذين النوعين إلى آراء العلماء في حجيتهما.والمشهور في كتب الأصول أن فيهما أربعة مذاهب:المذهب الأول: أنهما ليسا بحجة، وهو مذهب أكثر الحنفية، وبعض المتكلمين.المذهب الثاني: أنه حجة، وهو رأي الجمهور.المذهب الثالث: أنه يصلح للترجيح دون الاستدلال، وهو منسوب لبعض المتكلمين.المذهب الرابع: أنه حجة للدفع لا للإثبات، وهو رأي أبي زيد الدبوسي، والسرخسي، والبزدوي من الحنفية.انظر: الإحكام للآمدي "٤/ ١٢٧ وما بعدها" أصول السرخسي "٢/ ٣٢٣" تيسير التحرير "٤/ ١٧٦".٢ من الحنفية والمالكية والحنابلة، وبعض الشافعية.٣ منهم: أبو ثور، والمزني، وأبو بكر الصيرفي، وداود الظاهري وبعض الحنابلة، وهو الذي اختاره الآمدي في الإحكام "٤/ ١٣٦".٤ هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلًا، من العلماء المبرزين في =1 / 449কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন