320রওদাতুন নায্যির ওয়া জান্নাতু মুনায্যিরروضة الناظرইবন কুদামা আল-মাকদিসি - ৬২০ AHابن قدامة المقدسي - ৬২০ AHপ্রকাশকمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعসংস্করণالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـপ্রকাশনার বছর٢٠٠٢ مজনগুলিThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআয়্যুবিদوأما أبو بكر ﵁: فلم يرد خبر "المغيرة" وإنما طلب الاستظهار بقول آخر، وليس فيه ما يدل على أنه لا يقبل قوله لو انفرد.وأما عمر ﵁ فإنه كان يفعل ذلك سياسة؛ ليتثبت الناس في رواية الحديث، وقد صرح به فقال: "إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله ﷺ".وعائشة ﵂ لم ترد خبر "ابن عمر" وإنما تأولته.الدليل الثاني١:ما تواتر من إنفاذ رسول الله ﷺ أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف؛ لتبليغ الأحكام، والقضاء، وأخذ الصدقات وتبليغ الرسالة.ومن المعلوم: أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول، ليكون مفيدًا، والنبي ﷺ مأمور بتبليغ الرسالة، ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفى به.دليل ثالث٢:أن الإجماع انعقد على وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أولى، فإن تطرق الغلط= حيث الكذب، وإنما من حيث الوهم، أو الخطأ والنسيان.وكل هذه الملابسات لا تقوى على الطعن في العمل بخبر الآحاد.١ هذا هو الدليل الثاني على وجوب التعبد بخبر الواحد.... حيث قال في أول الفصل: ولنا دليلان قاطعان: أحدهما: إجماع الصحابة، وهذا هو الثاني.٢ هذا دليل ثالث على وجوب العمل بخبر الواحد. ولما لم يكن في قوة الدليلين السابقين لم يضمه إلى الدليلين السابقين.وخلاصة هذا الدليل: قياس خبر الواحد على ما يفتي به المفتي، بجامع =1 / 326কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন