1039রওদাতুন নায্যির ওয়া জান্নাতু মুনায্যিরروضة الناظرইবন কুদামা আল-মাকদিসি - ৬২০ AHابن قدامة المقدسي - ৬২০ AHপ্রকাশকمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعসংস্করণالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـপ্রকাশনার বছর٢٠٠٢ مজনগুলিThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআয়্যুবিদفصلفي قياس الشبه.معناه وأمثلته ٢٤٠الفرق بينه وبين قياس العلة وقياس الطرد ٢٤٠موقف العلماء من حجيته ٢٤١دليل القائلين بحجيته ٢٤٤فصلفي قياس الأدلة.معناه وأمثلته وحكمه ٢٤٦باب أركان القياس.الركن الأول: الأصل وشروطه ٢٤٩الشرط الأول: ثبوته بنص او اتفاق من الخصمين ٢٤٩اختلاف العلماء في ثبوت القياس على ما ثبت بالقياس ٢٤٩اشترط بعض العلماء أن يكون الأصل متفقًا عليه بين الأمة ٢٥١الرد على هذا المذهب ٢٥٣الشرط الثاني: أن يكون الحكم معقول المعنى ٢٥٦الركن الثاني: الحكم وشروطه: ٢٥٦الشرط الأول: أن يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصل ٢٥٦الشرط الثاني: أن يكون الحكم شرعيًّا ٢٥٨الركن الثالث: الفرع وشروطه ٢٥٩الركن الرابع: العلة ٢٥٩معنى العلة: ٢٥٩فصل: من شرط العلة: أن تكون متعدية ٢٦٠خلاف العلماء في التعليل بالعلة القاصرة ٢٦١2 / 414কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন