944

রওদাত মুস্তাবিন

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

সম্পাদক

عبد اللطيف زكاغ

প্রকাশক

دار ابن حزم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

জনগুলি
Maliki jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
তিউনিসিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ
على ثلاثةِ أقوال فقال الشافعي وأحمد وأبو ثور الرهن أمانة تحت يد المرتهن فلا ضمان عليه فيه بحال اعتمادًا على قوله ﷺ: «الرهن ممن رهنه، له غنمه وعليه غرمه» وقال قوم هو مضمون على الإطلاق وهو قول أبي حنيفة والكوفيين اعتمادًا على ما روى أن رجلًا رهن فرسًا من رجل فهلك في يده فقال ﷺ للمرتهن: (ذهب حقك) وفرق مالك ﵁ بين ما غاب عليه فيقع (في ضمان المرتهن) استحسانًا لمكان التهمة، وما يغاب عليه مما لا يستقل بنفسه كالثياب، والبسط، والسلام، وغير المضمون أربعة أقسام:

2 / 1096