572

রওদাত মুস্তাবিন

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

সম্পাদক

عبد اللطيف زكاغ

প্রকাশক

دار ابن حزم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
তিউনিসিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ
وأما الانتباذ في الظروف من الأدم فجائز إجماعًا لقوله ﵇: (....) والصحيح العمل على مقتضى نهيه ﵇ عن الانتباذ في الأربع التي ذكرها الثوري.
قوله: «وشرب العصير والعقيد جائز»: ويقربه المطبوخ الذي ذهب منه الإسكار بكل حال والإجماع على جوازه، لأنه في حكم الحلو والعسل واللبن وغير ذلك من المائعات والله أعلم.
قال ابن المواز: ليس ذهاب الثلثين في كل بلد ولا في عصير يحل. قال غيره: المقصود أن يذهب منه قوة الإسكار. قال مالك: كنت أسمع إذا ذهب ثلثاه لم يكره. قال ابن المواز: لا أجد في طبخ العصير ذهاب ثلثيه، وإنما النظر إلى السكر.

1 / 721