565

রওদাত মুস্তাবিন

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

সম্পাদক

عبد اللطيف زكاغ

প্রকাশক

دار ابن حزم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
তিউনিসিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ
باب الأطعمة والأشربة
قال القاضي ﵀: «الأطعمة ضربان» إلى قوله: «وأما الأشربة».
شرح: الأطعمة على ضربين محللة ومحرمة، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿يأيها الذين ءامنوا كلوا من طيبات﴾ [البقرة: ١٧٢] والطيب عندنا الحلال اللذيذ، وقال تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي﴾ الآية [الأنعام: ١٤٥]. وثبت من السنة تحريم السباع، وتحريم النجاسات. وقد بينه القاضي بيانًا شافيًا.
قوله: «ما لم يكن نجسًا بنفسه أو بمخالطة نجس أن يقول أو مضرًا كالطيب، فقد كره ابن المواز أكل الطيب، وقال ابن الماجشون: أكله حرام.
قوله: «وأما البحري فيؤكل جميعه كان مما له شبه في البر، أو مما لا شبه له»: تحرزًا من مذهب الليث بن سعد وغيره من المخالفين ممن رأى تحريم خنزير الماء وإنسانه، والجمهور على تحليل ذلك.
ومبنى المسألة على أمرين: هل يتناولها الاسم فيكون لفظًا مشتركًا أم لا؟ الثاني: هل الاسم المشترك محمول على العموم أم لا؟ والصحيح أن اللفظ لا

1 / 714