554

রওদাত মুস্তাবিন

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

সম্পাদক

عبد اللطيف زكاغ

প্রকাশক

دار ابن حزم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
তিউনিসিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ
باب الصيد
قال القاضي ﵀: «كل حيوان مأكول اللحم طبعه التوحش» إلى قوله: «من كلب، أو باز».
شرح: الصيد مشروع، والأصل في ذلك الكتاب، والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾ [المائدة: ٤]. وقال تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾ الآية. وقال تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ [المائدة: ٢]. وأما السنة فما رواه علي بن حازم، وفيه: أن رسول الله ﷺ: (إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله). وأجمع العلماء على أنه مشروع على تفصيل نذكره في ذلك. قال علماء المالكية: الصيد على قسمين: بري، وبحري، فالبحري يؤكل جملة من غير تفصيل صاده من صاده، وصيد البر على ثلاثة أقسام: صيد مسلم يؤكل بشروط، وصيد مجوسي لا يؤكل جملة من غير تفصيل، وفي صيد الكتابي ثلاثة أقوال: الجواز لعموم قوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ [المائدة: ٥].

1 / 703