371

রওদাত মুস্তাবিন

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

সম্পাদক

عبد اللطيف زكاغ

প্রকাশক

دار ابن حزم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
তিউনিসিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ
على أن المراد به تكميل العدد، ثبت مجيئه مفسرًا كذلك من طرق عديدة.
قوله: «إذا تراءى الناس الهلال فلم يروه» إلى آخره. يتعلق (هذا) الكلام بصيام يوم الشك. وقد خرج الترمذي من حديث عمار بن ياسر قال: (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ) هذا حديث حسن صحيح.
فقد اختلف الفقهاء في (محمل) الحديث. فقيل: المراد به من صامه على أنه من رمضان، قال بعضهم: المراد من صامه تطوعًا، وحمله (بعضهم) على الإطلاق، وهو ظاهر اللفظ. وكذلك اختلف الفقهاء في جواز صومه على ثلاثة أقوال: منهم من منع ذلك مطلقًا تمسكًا بعموم النهي، ومنهم من اجازه حملًا للحديث على التأويل الأول الذي ذكرناه قال محمد بن مسلمة: من شاء صامه تطوعًا ومن شاء أفطره، ومنهم من أجازه تطوعًا لمن عادته سرد الصوم دون من خصه بالصوم، وهل يؤمر بصومه

1 / 516