313রওদাত মুস্তাবিনروضة المستبين في شرح كتاب التلقينইবন বুজাযা - ৬৭৩ AHابن بزيزة - ৬৭৩ AHসম্পাদকعبد اللطيف زكاغপ্রকাশকدار ابن حزمসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ مঅঞ্চলগুলিতিউনিসিয়া•সম্রাজ্যগুলিইলখানিদরাدافن في الأرض أي دافن كان، وقيل: إنه مختص بالذهب والفضة من دفن الجاهلية، وقيل: إنه مختص بدفن الجاهلية فقط عينًا كان أو عرضًا.واختلف المذهب فيه في مسائل:الأولى: إذا وجده من لا تجب عليه الزكاة كالكافر هل يخمس أم لا، بناء على أنه من باب الزكاة، أو من باب الأحكام المالية.الثانية: هل يشترط فيه النصاب أو يزكى قليله وكثيره على ما ذكره.الثالثة: ما يوجد من ذلك عرضًا هل يخمس أم لا؟ وفيه قولان في المذهب.1 / 457কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন