281

রওদাত মুস্তাবিন

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

সম্পাদক

عبد اللطيف زكاغ

প্রকাশক

دار ابن حزم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

অঞ্চলগুলি
তিউনিসিয়া
সম্রাজ্যগুলি
ইলখানিদ
كتاب الجنائز
الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها، ينطلق على الميت بنفسه وعلى السرير الذي يحمل عليه، وبدأ بغسل الميت.
قوله: «وغسل الميت المسلم واجب»: وهذا كما ذكره، وقد اختلف المذهب في حكم غسل الميت على قولين، فقيل: هو واجب على من حضره من المسلمين، فيلتحق بفروض الكفاية، فمن قام به من الناس سقط على (البعض)، وقيل: هو سنة، والقولان في المذهب.
ومبنى الخلاف على اختلاف في أوامره ﵇ هل تحمل على الوجوب أو على الندب، وقد قال ﵇ لما ماتت ابنته (اغسلوها بماء وسدر) الحديث. ويدخل تحت عموم لفظ القاضي الصغير من الأطفال المسلمين، لأنه له بحكم الإسلام.

1 / 425