263

রওদাত মুস্তাবিন

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

সম্পাদক

عبد اللطيف زكاغ

প্রকাশক

دار ابن حزم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

জনগুলি

يراه الناس فيتصدقوا عليه، وقد وقع هذا التعليل في بعض طرق هذا الحديث.
قوله: «وتدرك بقدر ركعة من فعلها أو وقتها»: أشار بقوله: «من فعلها» إلى المسبوق الذي أدرك مع الإمام منها ركعة فقط فهو مدرك للجماعة عند الجمهور من أهل العلم، خلافًا لمن رأى أن من لم يدرك الخطبة فلا جمعة له بناء على أن الخطبة بدل من الركعتين.
قوله: «أو وقتها» إشارة إلى من يستجمع شروط وجوب الجمعة أو أدائها إلى آخر وقتها بمقدار ما يبقى منه ركعة منها فقط، فإدراك الوقت المقدر بالركعة كإدراك المسبوق بالركعة فتأمله فهو ظاهر.
قوله: «ومن سننها المتأكدة الغسل متصلًا بالرواح»: وهذا هو المشهور من المذهب أن غسل الجمعة سنة، والدليل على قول عمر ﵁ للداخل الوضوء أيضًا، ولو كان واجبًا لأمره به، وقال ﵇: «من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل». قوله ﵇: «الغسل للجمعة واجب»

1 / 407